صاحبه، فيصلي فيه، ثم يعلم بعد ذلك، قال: لا يعيد إذا لم يكن علم (1) وغيرهما، مع ما فيهما من المناقشة في الدلالة، مع قوة إعراض المشهور، لوجود الأخبار الكثيرة المذكورة في الأبواب المتفرقة المجتمعة في الجامع (2) وهي متظافرة صريحة في عدم وجوب الإعادة، بالنسبة إلى الشبهة الموضوعية.
فلا يصح ما يقال بوجود الروايات الكثيرة على البطلان، أو ما في بعض شروح العروة الوثقى من عدم دليل عليه، والأمر بعد ذلك سهل لا يهمنا التعرض له، لأن الأخبار الأولية إن كان لها الاطلاق، فهذه الأخبار تقيدها، وإن لم يكن إطلاق فالأصل يقتضي الصحة رأسا، لعدم لزوم تخلف العلم كما هو واضح.
بقي شئ: فيما إذا اعتقد الطهارة وبان الخلاف إذا اعتقد طهارة شئ فصلى ثم تبين خلافها، فبما أنه عالم خارج عن الأخبار المقيدة، كما هو خارج عن قاعدة الحل والطهارة حسب الظاهر، وإن كان جاهلا واقعا.
وتوهم: أنه يتخيل العلم في محله، إلا أن منصرف هذه الأخبار من لا يكون عارفا بالنجاسة، حسب المتعارف في حصول العلم وعدمه، فإن كان يعتقد الطهارة فلا تشمله هذه الأخبار.