الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي عندنا، مع كونهما صحيحين، ويكون الأول إما واجبا على احتمال، أو مندوبا على آخر، وتفصيله في محله (1).
وبالجملة: في هذه الأخبار تأمر طائفة بالصلاة، وبالإعادة - أي القضاء - وعندئذ تحمل الأخبار الآمرة بالصلاة عاريا على الصحة والكفاية، والآمرة بالصلاة في النجس على الصحة ووجوب القضاء، إلا في الدم، لما عرفت من اختصاصه ببعض الأحكام الخاصة، فلا يصلي عاريا، ولا يكون عليه القضاء.
ويشهد لذلك ما أشير إليه آنفا، من اشتمال جملة من الأخبار الآمرة بالصلاة في النجس على الأمر بالإعادة، دون ما يأمر بالصلاة عاريا، وعلى هذا يتبين وجه التخيير أيضا.
بقي شئ ثالث: دلالة العقل والنقل على وجوب الصلاة عاريا العدول عما نسب واستبان للمشهور، بعد كون المسألة مضطربة المأثور، ولا سيما اشتهاره حسب المحكي عن مفتاح الكرامة (2) إلى عصر ابن إدريس التارك لشواذ الأخبار، وللواحد من الآثار، غير صحيح، فإنه لو كان هناك اجتهاد لاختلفت الآراء والأقوال، كما في سائر المواضع، فتطابق العقل والنقل على الصلاة عاريا في المفروض من البحث، ويظهر سقوط مناقشة جمع باحتمال تخلل الاجتهاد.