وأدام اشتغاله، فهو غير واضح، ضرورة أنه يصدق أنه كان يصلي بالقياس إلى الركعة الأولى، وهو يرى أنه في الوقت، ولم يدخل الوقت بحسب الواقع، فدخل الوقت في الركعة الرابعة، وهو في الصلاة، فإنها أجزأت عنه، لاحتمال كفاية الاحراز الاثباتي، والدخول الثبوتي لصحة الصلاة، كما في آخر الوقت، إلا أن إدراكه في آخر الوقت كاف للركعة الأولى، ولو كانت البقية خارجة من الوقت، وفي أول الوقت إدراك مقدار منها واقعا، مع إحراز الوقت إثباتا، بالنسبة إلى مقدار منها، أيضا كاف، مع أنه يرى في الفرضين خروجها عن الوقت واقعا، ويتدارك لزوم إدراك ركعة في آخر الوقت، مع جواز علمه بخروج بقية الصلاة خارجه، بلزوم إحرازه إثباتا دخول الوقت في أول الوقت، مع كفاية أقل من الركعة في الوقت، فتوسعة وتضييق في الفرضين، كما لا يخفى.
تنبيه: احتمال اعتبار إحراز خطأه بالنسبة إلى الوقت في الصلاة يحتمل اعتبار إحراز خطأه، بالنسبة إلى الوقت في الصلاة، كي يأتي بها بقصد القربة المعتبرة في جميع القيود، ومنها الوقت، ولا تصح لو توجه إلى الخطأ، بعد الصلاة والفراغ عنها، وذلك لأن المفروض في الرواية إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت وهذا يكفي لاستفادة الاحراز، وروية دخول الوقت، وهو في الصلاة، لكفاية ذلك القيد المذكور في الصدر عن الذيل، فقوله (عليه السلام) فدخل الوقت ناظر إلى أنه رأى دخول الوقت واقعا، لا تخيلا وجهلا مركبا، وبالجملة: معنى الرواية: فترى دخول