السورة، نعم، يعد جاهلا ببطلان صلاته حسب القاعدة الأولية.
ومن كل ما تحرر تبين أن هناك بحوثا:
الأول: حول القاعدة العقلية والعرفية بالنسبة إلى أحكام المركب والصلاة، بعد إطلاق دليل الجزء.
الثاني: حول قاعدة الرفع الحاكمة والمتقدمة على تلك الاطلاقات.
الثالث: حول قاعدة لا تعاد وما هو مثلها المتعرض لأجزاء الصلاة على الاطلاق، أو للزيادة فيها.
الرابع: حول الأدلة الخاصة بالنسبة إلى كل جزء جزء، ركني وغير ركني، وشرط تحليلي وجودي وعدمي، ركني أو غير ركني، فهنا حلقات حول أحكام خلل الصلاة، ولا ينبغي الخلط بينها وبين آثارها ومقتضياتها.
ذنابة: في بيان متعلق الجهل والعلم والنسيان والعمد في الأدلة إن الجهل والعلم والنسيان والعمد المذكورة في الأدلة والمتون، هي العناوين المتعلقة بالقضايا والتصديقات دون الأمور التصورية، ولذلك إذا كان جاهلا بجزئية السورة، أو بأن السورة جزء المرفوع محمول القضية وما يتعلق به الجعل، وهكذا إذا كان ناسيا لجزئية السورة، أو أن السورة جزء، وأما ترك ذات السورة يعد من ترك معنى تصوريا، ويعد أحيانا من نسيان إيجاد السورة، مع أن وجودها وإيجادها ليس مورد الجعل، كي يرفع ولو في الاعتبار.