والاضطرار، لا يجري على وجه يفيد الصحة من ناحية النقصان، لأنه لا أثر له شرعا، مع أنه مثبت، وبالنسبة إلى الجهالة لا يلزم شئ، لجريانه مستقلا بالنسبة إلى الزيادة، وإلى النقيصة اللازمة منها، لأنه من لا يدري اشتراط ركوع الصلاة بعدم الركوع الثاني، لا يدري أن الركوع الثاني زيادة، فاغتنم.
بقي شئ: في مقتضى النصوص في صورة الزيادة وهو أن هذا مقتضى القاعدة، فلو اقتضت النصوص الخاصة (1)، أو الاجماع والشهرة (2)، وجوب الإعادة، بزيادة الركوع على أي وجه، فهو أمر آخر - مع أن اشتراطه بعدم الثاني من السنة والسنة لا تنقض الفريضة فلا تغفل -. وهكذا في موارد نقص الصلاة بركوع.
وأما توهم: أن الصلاة ماهية متقومة بالركوع والسجدة، ففيه: أنها ماهية تعتبر مشككة، فإن الصلاة ذات الركعة الواحدة، كالوتر فهي بلا ركوع، ربما يشكل صدق الصلاة عليها، وأما إذا كانت ذات أربع ركعات، فنقصان ركوع من ركعة، لا يضر بصدق الطبيعة عرفا، ولا دليل شرعا على أن الركوع مقوم للماهية أو زيادته هادم للماهية بالضرورة، بل ليس هو دأب الشرع إلا بحسب الآثار، فإن من غمر في أخبار كتاب الصلاة، وخرج عن