المبحث الثالث: الخلل الجهلي في الطهارة الخبثية الاخلال الجهلي بالنسبة إلى الطهارة الخبثية، سواء كان عن جهالة حكم النجاسة أو عن جهالة نجاسة عرق الجنب من الحرام مثلا، وسواء كان عن قصور أو تقصير، أو كان مركبا غير ملتفت، أو بسيطا أو غافلا، للتساهل واللا مبالاة في الدين، وبعض الشطحيات والطرهات السودائية، لا يوجب البطلان من جهة امتناع اختصاص الحكم بالعالم، لما تحرر إمكانه (1)، بل هو واقع، ولا من الاجماعات والشهرات المحكية والمنقولة، لاحتمال تخلل الاجتهادات، لوجود بعض الروايات، أو اقتضاء بعض القواعد كقاعدة الاشتراك العام.
بيان ما يقتضيه إطلاق حديث لا صلاة إلا بطهور نعم مقتضى إطلاق لا صلاة إلا بطهور وعقد المستثنى، هو البطلان، ولا حكومة لحديث الرفع عليه، لما عرفت أخيرا من امتياز الخمسة، ولو أنكر الاطلاق أو أنكرنا إطلاقه في خصوص الطهور، لا وجه للانكارين بالنسبة إلى معتبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): لا صلاة إلا بطهور ويجزئك عن الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأما البول، فإنه لا بد من غسله (2).