والنقيصة توجب البطلان.
أما الزيادة، فكما أشير إليه تحصل في موارد الأجزاء المسانخة قهرا جزء، كما في الأذكار، ومجرد عدم قصد كونها من الصلاة لا يوجب عدم لحوقها بالمصداق، كما في الأذكار وما يناجي العبد به ربه.
ويؤيد ذلك: ما ورد أنها من الصلاة، من غير كونها بصدد التعبد.
والتعليل في الرواية الأخيرة، فإنه لا معنى له إلا في صورة موافقة العقل والعرف، والتفصيل في مقابل العامة بما لا يكون زيادة واقعا، قبيح.
وغير خفي: أن تحديد ماهية الصلاة بما أنها مأمور بها، غير تحديدها بما أنها مصداق للأعم، ومقتضى التحديد المذكور خروجها عما هو المأمور به عرفا، أو يرجع التحديد إلى إفادة المفهوم المعتبر، الراجع إلى اشتراط التوالي بين الأجزاء، واشتراط عدم الزائد - على وجه تكون الزيادة على أي نحو اتفق - موجبة للبطلان ولعدم الامتثال، كما في معاجين الأطباء.
بقي شئ: في كون الزيادة تتلون بلون الصلاة إن الزيادة تتلون بلون الصلاة بحسب اللحوق بالمصداق، في صورة كونها من سنخها، سواء كان ذكرا أو ركوعا أو سجدة أو قنوتا، وسواء كان عن عمد أو جهل أو نسيان، وسواء كان ركعة أو صلاة.
نعم، في أمثال التكتف لا مثل آمين يلزم قصد الصلاتية والاتيان بلون الصلاة، من غير دخالة قصد الجزئية، كما لا يعتبر قصد الجزئية في