كان مورد حديث الرفع، على التفصيل المذكور.
وأما في موارد الزيادة اللازمة للنقيصة، كاشتراط الصلاة بعدم التكتف، فإنه لو تكتف، زاد ونقص، فيعيد ولا يعيد، وذكرنا أقوائية من زاد على لا تعاد ويقدم عليه، في صورة العموم من وجه. والنسبة بين من زاد وما يدل على زيادة الركعة، إيجاب فقط، ولا مفهوم له على وجه يعتد به، لأخبار زيادة الركعة، كي يقيد به إطلاق من زاد.
وأما مرسلة سفيان (1) فلولا إعراضهم عن مفادها، كان لقلب النسبة بها وجه، وإن حررنا في الأصول: أن انقلاب النسبة غير صحيح، إلا في بعض الموارد، لوجود القرائن، فإنه لا دليل على لزوم الجمع على أي وجه أمكن.
الزيادة على قسمين وبيان المبطلية منها بقي شئ، وهو: إن مقتضى طائفة من الأخبار أن الزيادة على قسمين، ضرورة أن الصلاة المشتملة على الأذكار الكثيرة، والأدعية المختلفة، أقل من الكافلة الكاملة الجامعة للأذكار، والتشهد الكبير وغيره، فهي ذات الأجزاء الزائدة، دونها، وتلك الزيادة تسبب كمالها، فالزيادة باعتبار أنها من الماهية، موجبة لبطلانها، ولشمول من زاد.
والزيادة اللاحقة للمصداق، مشمول رواية الحلبي كل ما ذكرت