هذا لا يتمكن من تصحيح صلاته.
وبالجملة: عبادة غيره تعالى، وصحة صلاته، تنافي المرتكزات جدا.
فرع ثالث: حكم الرياء في الصلاة في موارد الاخلال بالخلوص، بأن يعبد الله تعالى رياء، بعد الفراغ عن اشتراط الخلوص فيها، خلافا لما نسب (1) إلى السيد المحقق الشريف المرتضى (2) - وقد أيدناه بالصناعة جدا، وأن الصلاة صحيحة تجعل في سجين ولا تقبل، وتفصيله في محله (3) - والمعروف عنهم هو البطلان على كل حال (4)، والحق أنه لو كان الخلوص شرطا، فقاعدة لا تعاد جارية، وهكذا حديث الرفع في صورة نسيان الشرطية والجهل القصوري، ولو كان الرياء مانعا، فلا محل للقاعدة، ويجري حديث الرفع، ويؤخذ بإطلاق دليل المركب.
ولو كان الشرط عدم الرياء بمعنى أن الرياء زيادة في الصلاة، ويوجب نقصان الشرط، فالقاعدة والحديث جاريان في حال الجهل القصوري والنسيان، ويكونان حاكمين على من زاد.
ولو قلنا بأن تلك الزيادة القصدية، لا تكون من الزيادة في الصلاة،