ويبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم (1).
وهكذا الرواية الأخرى (2)، بل وثالثة (3)، بل ورابعة في أبواب قواطع الصلاة من الوسائل حيث اعتبر نقض الصلاة بالتكلم فقط (4).
ولولا مخافة الاغتراس كان الافتاء على طبقها متعينا، لصحة السند، وأهمية الوقت بحملها على صورة ضيق الوقت مثلا إلا أنه مشكل، ويظهر أن المسألة ليست قطعية العدم، من حمل الشيخ بعض الأخبار على بعض فروع المتن (5).
بقيت فروع أخر في مسألة خلل الطهور وهي أن يحدث في التشهد قبل السلام، أو قبل التشهد، أو قبل