وهناك مسألة فيها مسائل الأولى: قال في العروة: إن تبين دخول الوقت في أثنائها ولو قبل السلام، صحت، ولا فرق في الصحة، بين أن يتبين دخول الوقت في الأثناء بعد الفراغ، أو في الأثناء، لكن بشرط أن يكون الوقت داخلا حين التبين، وأما إذا تبين أن الوقت سيدخل قبل تمام الصلاة، فلا ينفع شيئا (1) انتهى.
وغير خفي: أنه ربما يترشح الخبر عن القاعدة التي أشرنا إليها، من غير أن يلزم تقييد في إطلاق عقد مستثنى لا تعاد ضرورة أن الطبيعة توصف بالوقت ولو بالنسبة إلى بعض أجزائها.
وهذا الذي ذكرناه لا ينافي عدم جواز الدخول قبل الوقت عن علم وعمد، كما هو واضح، وعندئذ لا نحتاج إليه وإلى تنقيح خصوصياته، وتثبيت حجيته، وإلا فربما يشكل، لأنه:
أولا: ليس من المراسيل الاصطلاحية، لاسناد ابن أبي عمير إليه (عليه السلام)، بواسطة إسماعيل المجهول، وربما يحكي عن الضعيف، مع أن المسألة غير إجماعية، لذهاب جمع إلى البطلان، كالعماني والإسكافي والشريف المرتضى، بل والمختلف والموجز وتلميذه في كشفه والأردبيلي وتلميذه (2).