كفاية الواحدة - مع عدم كفاية الاجماع في مثل المسألة، للاعراض، وليس بحجة، ولا بموهن في الحقيقة، فما في كلامهم غير متين.
في بيان ظهور رواية قرب الإسناد في الاختصاص وبيان المناقشة فيها نعم، رواية قرب الإسناد ظاهرة في الاختصاص، وأن التوسعة مخصوصة بالمجتهد، لاشتمالها على قول منسوب إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، حيث قال: فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب (1).
إلا أن الحسين بن علوان لم يوثق، ولم يكن أصحاب الاجماع والأجلاء يروون عنه، إلا الحسين بن سعيد الأهوازي، وإن قال ابن عقدة: إن الحسن كان أوثق من أخيه وأحمد عند أصحابنا (2) انتهى.
ويكون أكثر رواية منه في الكتب الأربعة، مع رواية ابن فضال عنه (3)، فلا يبعد اعتباره، ويكون أقوى من أخيه حسب مشربنا، إلا أن الاعتماد على قرب الإسناد عندي مشكل، على حذو تقييد هذه المطلقات الكثيرة، حتى عن أميرا لمؤمنين (عليه السلام)، ولا سيما معتبر زرارة الظاهر في الادعاء الذي لا يجوز في مورد يخص بحكم واحد غير ظاهر، فلا تغفل، كما مر.