وبالأخص إذا كان في أثناء ورحمة الله وبركاته التي تعد من الأجزاء المستحبة، فقد عرفت موافقة ذلك مع القاعدة حسب ما حررناه.
بقي فرع: في من دخل في الصلاة والتفت أنه لا يدرك إلا ركعة وهو أنه كما بحثنا عن مسألة الأداء والقضاء آخر الوقت، بناء على اعتبارهما وكونهما من العناوين القصدية اللازمة، وكان من المحتمل أن يدخل في الصلاة بقصد الأداء، ثم التفت أنه لا يدرك من الصلاة إلا ركعة، فتكون بقية الركعات أدائية، لأنهما من أوصاف الطبيعة، لا الأجزاء. إذا اعتقد ورأي دخول الوقت، ثم التفت بدخوله في الأثناء أو التفت بعد ذلك، فالأشبه كفاية الجهالة المركبة بالنسبة إلى دخول الوقت في حصول قصد الأداء.
وإذا دخل الوقت والتفت إليه فيقصد الأدائية، لترشح قصدها بالنسبة إلى مقدار من الصلاة، لأجل الجهل المركب، وترشحه بالنسبة إلى المقدار الباقي، لتوجهه إلى الصحة التي أدرك مقدارا منها وهي في وقتها، فالبحث عن أن هذه الصلاة بين الأداء واللا أداء واللا قضاء، أو أنها ليست أداء مطلقا - فتكون الرواية دليلا على عدم اعتبارهما - أو تكون القسمة الخارجة لا أداء ولا قضاء والباقي أداء، في غير محله، بل هي حجة، على أنهما صفتا الطبيعة دون الأجزاء، فيكفي اتصاف بعضها بأحد العنوانين.
فمن الناحية الأولى - أي: أول الوقت - أداء، لوقوع مقدار منها فيه،