وتوهم: أن الصلاة ليست إلا هذين العملين الخارجين المتعاقبين، فاسد جدا، وتطبيق العرف الجاهل بالقصد، عنوان الصلاة على ما أتى به، لا يكفي، كما لا يخفى.
في الاخلال بالعناوين المنوعة وهكذا الأمر بالنسبة إلى العنوان المنوع، كالظهرية والعصرية وغيرهما، مما يتعلق الأمر به، فإنه على الاخلال به في مجموع الصلاة، لا يمكن تطبيق عنوانها عليه، وإيجادها به، بعد كونهما قصديا.
وعلى هذا، ربما ذهب أصحابنا أجمعون إلى البطلان، باعتقاد الركنية، وهو المذكور في القديم والجديد، إلا أن المسألة، حسب الظاهر معللة بأن النية ركن، أو لم يقل أحد بأنها ليست بركن، وهذا هو المحكي (1) عن التنقيح (2) إلى عصرنا هذا.
ويخالفهم أن ما هو اللازم، هوا لركوع والسجود، وأما كونهما متلونين بلون الصلاة، فهو أمر آخر، فربما يقال: بحصوله قهرا، أو بعدم ركنيته، أو بأنه من السنة، ولا تنقض الفريضة، لاحتمال كون الصلاة المأمور بها هي الركوع والسجود، بعد كون الشروط الثلاثة موجودة، والنقيصة معفوة عند إتيانهما. ولكن هذا خلاف ما هو المرتكز عند العرف والمتشرعة، ومقايسة المركبات الاعتبارية والمؤلفات العرفية.