المراد من الاجزاء ليس أكثر مما أشرنا إليه (1). وربما يكون ترك المأمور به مجزيا بالمعنى المذكور، لعدم نص على العنوان المذكور، بل هو عنوان في الأصول، ولا سيما فيما قامت البينة على ضيق وقت الصلاة، المنتهي إلى وجوب اتباعها تنجزا، ثم تبين عدم دخول الوقت.
بل، وما ذكرنا يأتي في صورة العلم الوجداني، لما تحرر من إمكان ردع (2) العمل به، وأن ما اشتهر من: أن حجيته ذاتية، لا تنالها يد الجعل والتشريع والردع، خال عن التحصيل، فليراجع.
كيفية التخلص من مشكلة الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية هذا، ولكن عدلنا عن ذلك الذي حررناه (3) في مسألة الاجزاء الخاص والعام والأعمي، وأسسنا حسب الخطابات القانونية، إمكان ترشح الإرادة الجدية، بالنسبة إلى الواجبات النفسية والطريقية، على نعت الخطابات العامة الكلية القانونية، وبذلك تنحل مشكلة الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية، وإلا فالقوم فيه صرعى، فالأكثر لم يصلوا إلى المشكلة، ومن وصل إليها فر من قسورة، بإنكار الإرادة الجدية، في موارد وجود الأمر الظاهري، بالنسبة إلى الأمر الواقعي، أو إنكار الإرادة الجدية، بالنسبة إلى الأمر الظاهري لأهمية الواقع.