اعتقاده سعة الوقت للصلاة (1)، قابل للرفع وإن يساعده الاعتبار، للخبر السابق المخصوص بأول الوقت، وأنه يرى الوقت، فمما مضى يظهر مواضع ضعف ترى في كلماتهم (رحمهم الله).
بقي شئ: في تأخير صلاة الغداة أو العصر أو العشاء آخر الوقت لو أخر صلاة الغداة أو العشاء إلى آخر الوقت، أو العصر إلى أن بقي مقدار ركعة، فلا يلزم إشكال إلا أن اختصاص الغداة بالنص (2) دونهما، ودون الظهر والمغرب، ربما كان لأجل عدم لزوم إشكال، وهو إشغال وقت الصلاة الأخرى، وهذا يؤيد الخصوصية، ويبعد إلغائها، ولا سيما لو قلنا بالوقت الاختصاصي على الاطلاق بالنسبة إلى الشريكة وغيرها.
ولو أغمضنا بالنسبة إلى العصر والعشاء، بناء على الوقت الاضطراري، وكان المفروض عدم إتيانه العشائين، كما هو الأظهر الأشبه، ولكن يشكل الأمر بالنسبة إلى من أخر الظهرين إلى خمس ركعات، أو العشائين إلى أربع ركعات، فيمكن دعوى انصراف الأخبار عن هذه الصورة، ولو قلنا بالوقت الاختصاصي، وإلا فلا منع عن جريانها على جميع المباني في الوقت، بعد صراحتهم بشمولها للمتأخر المتعمد (3)، وأنه تجب عليه