المبحث الخامس: في الجهل بالموضوع وقد كثرت فيه الأقوال من البطلان، والصحة، ومن التفصيلات الأخر، وأما إيجاب الإعادة في الوقت دون خارجه (1)، فهو يرجع إلى البطلان، وإنكار دليل القضاء إلا إذا دل دليل بالخصوص، كما قد يتوهم.
والذي هو الحق: هو البطلان حسب إنكارنا الاجزاء أخيرا، أو وجوب الصلاة الأخرى في الوقت وخارجه، حسب ما هو الأشبه عندي عجالة، وقد ذهبنا إلى الاجزاء حتى في القطع والأمارات سالفا، ولو لم يأت بالمأمور به رأسا في ظرفه، فإنه هو الاجزاء بالمعنى الأعم.
وربما يدل عليه ما في الجامع عن التهذيبين عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة، فقال: علم به أو لم يعلم، فعليه إعادة الصلاة إذا علم (2).
وفي الوسائل (3) عن الشيخ، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن وهب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الجنابة تصيب الثوب، ولا يعلم به