في الوقت مثلا، على تفصيل قد مضى.
ولو لم يعلم التأريخ فلا يعلم اندراجه في الخبر، لاشتراط اتصال زمان زوال الجهل المركب بزمان دخول الوقت، أو بإحراز دخول الوقت واقعا، وقضية استصحاب عدم الاتصال هو البطلان.
وفيه: إن مقتضى استصحاب بقاء الاحراز والجهل المركب إلى زمان الدخول، صحة الصلاة، والاستصحاب الأول ليس له الحالة السابقة، بخلاف الثانية.
هذا، مع أنه لو انكشف دخول الوقت بعد الصلاة، يكون الاستصحاب من القسم العدم الأزلي، وهو أنه لم يكن إحرازه للوقت والجهل المركب متصلا بدخول الوقت في الأثناء، مع أنه ليس له الحالة السابقة إلا بعدم الموضوع، ولا يقول بجريانه السيد الوالد المحقق - مد ظله - (1) من جهة، ولا سيدنا الأستاذ الفقيه البروجردي (2)، من جهة انصراف دليله.
تذنيب: في الاخلال بالوقت من جهة الصلاة جهلا أو نسيانا خارج الوقت قد مر حكم الاخلال بالوقت من جهة الابتداء وقبل مجيئه، وأما لو أخل بالوقت، بأن صلى جهلا أو نسيانا أو غير ذلك، فالمشهور هو البطلان،