الخلل في الصلاة - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ٢٠٣
ودعوى: أن ترك الاستفصال دليل الاطلاق غير واضحة، لأن المتعارف جدا عدم العلم بالنجاسة.
نعم، ربما يظهر من بعض الأخبار كصحيح العيص بن القاسم، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى في ثوب رجل أياما، ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي فيه، قال: لا يعيد شيئا من صلاته (1) عدم وجوب الإعادة، مع أنه يعلم الطهارة، فتأمل.
وبالجملة: لي إنكار إطلاق الأخبار الدالة على الصحة، إلا في صورة يصدق أنه لم يعلم عرفا، فمن دخل في الصلاة حسب القاعدة، ثم تبين أنه كان نجسا واقعا ليس ممن لا يعلم، كما لو كان معتقد الطهارة.
بيان حال الغافل نعم، الغافل إذا صلى ثم توجه إلى الصلاة في النجس، يصدق عليه أنه لم يعلم، أما في الفرض الأول، فإما لأجل أنه عالم بالطهارة حسب الحكومة أو الورود، المحرر للأدلة الظاهرية على الواقعية (2)، فكيف يصدق عليه أنه لم يعلم، وإما لأجل انصراف الأخبار عنه.

١ - الكافي ٣: ٤٠٤ / ١، تهذيب الأحكام ٢: ٣٦٠ / ١٤٩٠، وسائل الشيعة ٣: ٤٧٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٠، الحديث ٦، جامع أحاديث الشيعة ٢: ١٧١ كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٤، الحديث ١.
٢ - لاحظ تحريرات في الأصول ٢: ٣٢٦ - 328.
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»
الفهرست