الشبهة الثانية: الجهر عمدا في محل الاخفات وبالعكس لو أجهر عمد في غير محله وبالعكس، لا يكون في ما لا ينبغي، حسب إرادة الله تعالى بالضرورة.
وتوهم إيجاب الإعادة في صورة الاخلال العمدي (1)، مندفع بقوله فقد نقص صلاته - حسب بعض النسخ (2) - ونقصان صلاته مع كونها صلاته، لا توجب الإعادة، نعم يناسب الندب.
الشبهة الثالثة: عدم استحقاق العقوبة عند الاخلال بما لا يبطل لا معنى لاستحقاق العقوبة بالنسبة إلى الاخلال بما لا يبطل، لأن ذلك شئ غيري لا نفسي بالضرورة، والعقوبة على المطلوب الغيري خلف، حتى بالنسبة إلى الطهور، نعم في الأقل والأكثر الاستقلاليين جائزة، كما هو الواضح على تفصيل ذكرناه في الأصول (3)، وهذه الشبهة غير الشبهة المذكورة المشهورة.