المسألة العاشرة خلل الركوع والسجود وقيودهما في الاخلال بشروط الركوع والسجود وقيودهما بعد فرض تحققهما عرفا بدونها، لأن الكلام حول ذلك، نعم للشرع اعتبار قيد وشرط فيهما ركنا، فيكون الأخصي بالنسبة إليهما وإن كان الأعمي بالنسبة إلى عنوان الصلاة.
وبالجملة: اعلم أن مقتضى الأصل عند الشك، وقصور الأدلة عدم الركنية، لاندراجه في الأقل والأكثر، نعم قد حررنا، تارة أصالة الركنية بعد الفراغ عن أصل الشرطية والقيدية، من باب مقايسة المركبات الشرعية بالمعاجين العرفية، وأخرى من باب تمامية البيان العقلائي، في موارد ترك القيد والجزء طيلة عمره، مع احتمال كون عمله فاسدا (1)، إلا أن التقريب الثاني لا يجري في المقام، لعدم تركه عمدا، وإنما يجري