في صورة طرو الاكراه والاضطرار وأن الاضطرار العرفي والاكراه لا يوجب جواز الاتيان بالمركب الفاقد، لاحتمال مضي الشرع عنه، والتزامه بما يترتب على الاكراه والاضطرار، كما في الموارد المهتم بها، فلو اضطر إلى الزنا أو قتل النفس، أو أكره عليهما، ليس التزام الشرع بذلك معلوما جدا، فتكون المسألة مندرجة في مسألة التزاحم والأهم والمهم.
ولذلك لو أكره على ترك الحمد والسورة في قبال درهم واحد، أو أكره على إيجاد المانع والقاطع بحذاء فلس أو ضرب خفيف، لا يلتزم بجريان الحديث المذكور، وتفصيله محرر عندنا في الأصول (1).
عدم صحة التمسك بأدلة حلية كل شئ اضطر إليه في المقام وعلى هذا لا يتم التمسك بعمومات حلية كل شئ اضطر إليه ابن آدم (2)، فإنه وإن كان يشمل التروك، ولا يتوجه إليه ما يتوجه إلى حديث الرفع، لكفاية صدق الاضطرار في قبال المحذور العقلي - وهو درك العقل ممنوعية ترك الجزء - لانتهائه إلى بطلان الكل ولو كان