أو ترابه غير طاهر واقعا، باطلة، وتعد هذه الصورة المذكورة من الصلاة بلا طهور أيضا، ففي خصوص الطهور اتفقت القواعد والاغتراس على بطلان الصلاة، في صورة الاختلال بالطهور الحدثي.
الجهة الثالثة: في ذكر بعض فروع خلل الطهور والتي ربما يهم الكلام حولها، أو يبتلي بها المكلف أمور:
منها: لو صلى والتفت في الأثناء إلى فقد الطهور.
منها: لو صلى مع طهور، وأحدث في الأثناء، والوقت واسع.
منها: لو صلى مع الطهور المائي وأحدث في الأثناء، وهو فاقد الماء، والوقت واسع.
منها: لو صلى مع الطهور المائي، وأحدث في الأثناء والوقت مضيق، والماء موجود.
منها: لو صلى مع المائي، والوقت لا يدرك إلا بقاعدة الادراك، والماء موجود.
منها: لو صلى مع الترابي وأحدث، والوقت واسع أو مضيق، فكان فاقد الطهورين، وهكذا أشباه هذه المسائل والفروع.
فلنا أن نقول: إن ما هو مفاد عقد المستثنى بالنسبة إلى الطهور ليس إلا ما هو مفاده بالنسبة إلى القبلة والوقت، وإن طبيعة الصلاة لا بد وأن تكون تدرك الوقت من الابتداء أو الآخر طبيعي الوقت، وهكذا بالنسبة إلى القبلة، فلو التفت في الأثناء إلى خطائه فعاد نحو القبلة،