عرفة على الاطلاق، في عرفات وكربلاء المعلى، بخلاف إيجاب الأمرين، وتكون النسبة بينهما عموما من وجه كالصلاة والإزالة، وتفصيله في الأصول.
اللهم إلا أن يقال: بكفاية فرض المقنن طرو النسيان، والغفلة، والجهالة، والسهو، والاضطرار، والاكراه، من غير أن يكون أحدهم من الحالات الراجعة إلى التقييد، بل يكون في تلك الأحوال وجوب الوقوف موجودا، ولكنه يكون معذورا، وإلى هذا يشير قوله (عليه السلام): إلا أن هذه قبل هذه (1).
ولكن الانصاف: أن هذه الأخبار ليست آمرة بالصلاة، كي يلاحظ أمر ترشح الإرادة الباعثة، بل هي بصدد توضيح اشتراط الصلاة بالوقت ولو كان بالأمر، كما في قوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل...) (2).
عدم تمامية تفصيل الوحيد البهبهاني (قدس سره) وتفصيل البهبهاني (رحمه الله) بين القيود المستفادة من الخطابات، والمستفادة من الجمل الاخبارية، بأنه في الصورة الأولى لا يمكن، إذا كان المكلف عاجزا، بخلاف الثانية (3)، في غاية السقوط، ولو صدقه