الفرض الثاني، إذا علم بعدم دخول الوقت بعد الدخول، فكيف لا تصح في صورة الشك؟!
ومن الغريب: أنه حين الشك يعلم إجمالا بوجوب الاتمام أو وجوب الإعادة، وحيث إن إيجاب الإعادة في غير محله، لأنه ليس حكما شرعيا، بل يجب عليه أن لا يكتفي بما في يده، فيشك في حرمة قطعه، فتجري البراءة، مع أن قضية الاستصحاب انحلاله الحكمي.
اللهم إلا أن يعارض بالبراءة عن وجوب الإعادة، فحينئذ فالأمر كما عرفت.
القول: بجواز إتمام ما بيده برجاء كونه مأمورا به وأما دعوى جواز إتمام ما بيده برجاء كونه مأمورا به، فلو التفت، دخول الوقت بعد ذلك فلا تجب الإعادة (1)، فهو كدعوى الاتيان بها بعد قيام الحجة على عدم دخول الوقت برجاء انكشاف الخلاف، ووقوع صلاته مجموعا في الوقت، فإنه غير تام حسب الارتكاز الشرعي، وإلا فيسري ذلك إلى كافة الأمور كما تحرر.
بقي فرع: وهو ما إذا دخل الوقت، وزالت رؤيته وجهله المركب، إلا أنه لا يدري تأريخ زواله.
فإنه بمقتضى خبر ابن أبي عمير (2) صحت صلاته، إذا انكشف الخلاف