مقتضى قاعدة لا تعاد حال الخلل بالقبلة وبيان إطلاق المستثنى فيها إذا عرفت ذلك، فقبل الخوض في الأدلة الخاصة، يجب النظر إلى مقتضى قاعدة لا تعاد.
وحيث إن الأمر بالإعادة والنهي عنها ليسا إلا إرشادا إلى صحة المأتي به وفساده، ولا يستقلان في النفسية والمولوية وتبعاتهما بالضرورة، فربما يقال: إن المستثنى منه وإن كان له الاطلاق، ولكن المستثنى لا إطلاق له (1)، فنقصان الصلاة من جهة القبلة استدبارا، أو إلى اليمين واليسار - بناء على كونهما بمنزلة الاستدبار من جهة الوقت، وخارجه - خارج عن المستثنى، ولا إطلاق له كي يقال: إن قضيته هو البطلان، كما هو مقتضى شرطية القبلة، وهكذا بالنسبة إلى الاختلال ببعض أجزاء الصلاة، من جهة القبلة.
ولكن لا يبعد عندنا الاطلاق، كما هو المرجع عند الشك في الاطلاق، إذا لم يكن الكلام مشتملا على ما يصلح للقرينية على عدم الاطلاق، ويؤيد الاطلاق ذكر طائفة من موجبات فساد الصلاة.
ويدل عليه ما في ذيلها من: أن السنة لا تنقض الفريضة فإنه يتبين منه الاطلاق بالضرورة، ولو كان الذيل أصلا والصدر فرعا.
وعلى هذا، يستنتج أن الصلاة الفاقدة للقبلة باطلة، وحيث لا يكون النظر في قوله (عليه السلام): لا تعاد الصلاة إلى الأجزاء بالتفصيل، بل المنظور