وإليك شئ رابع: في اختصاص روايات المسألة بمدرك الركعة للأخباري أو بعض الأصوليين اختصاص مصب روايات المسألة بخصوص مدرك الركعة، دون الركعتين، أو الأكثر من ركعة، والأصولي لا يفهم ذلك، ولا تكون هذه الروايات من قبيل قوله تعالى (ولا تقل لهما أف) (1) ولا تغفل عن قصة أبان ولأن السنة إذا قيست محق الدين (2) ولا يكون مورد الروايات من قبيل تلك القصة.
فرع: في شرطية الوقت وفيه فروع:
لو لم يكن عالما بشرطية الوقت فصلى، ثم تبين أن صلاته في الوقت، أو كان عارفا بالشرطية والوقت، وغفل فصلى، ثم التفت وتبين أنها في الوقت، أو سها ونسي الشرطية فصلى وكانت هي في الوقت المحدود لها تماما، أو المضروب لها إدراكا، لقاعدة الادراك لو كان جاهلا بالشرطية أو نسي الشرطية، أو لم يكن يعلم قاعدة الادراك أو نسي، أو صلى غافلا عن الوقت ابتداء أو انتهاء، فصلى ولم يتبين له أن صلاته وقعت في الوقت أو لم تقع، أو أدرك من الوقت مقدار ركعة أم لم يدرك.