ولا يعيد (1)، ولذلك في موارد التخيير، إذا شك في الركعات فعليه اختيار التمام، كي لا يلزم بطلان عمله.
وعند ذلك لا يلزم الدور من التمسك بحديث رفع الاضطرار، كي يتوجه عليه ما حققه الوالد - مد ظله - من: أن صدق الاضطرار موقوف على وجوب الاتمام، أو حرمة القطع (2)، مع أن ذلك موقوف على الالزام المذكور.
في بيان قاطعية الاستدبار وتشبيهها بموارد دون موارد أخر ويمكن دعوى: أن قاطعية الاستدبار المستفادة من معتبر الساباطي، وبعض الأخبار الأخر، ليست كقاطعية الحدث والقهقهة والترقص، بل هي مثل الشك في الثنائية والثلاثية، وفي كونه مبطلا للصلاة في صورة الاستقرار، فلو شك في أثناء الصلاة في أنه إلى القبلة أو مستدبر، والتفت إلى استدباره فورا عرفا، فهو كحدوث الحائل في الجماعة، فتكون الأدلة قاصرة عن الدلالة على البطلان، حسب الفهم العقلائي، على الاطلاق.
وكالتوجه إلى نجاسة ثوبه في الصلاة، وتمكن من الاستبدال، أو تمكن من غسله فورا عرفا، كما في بعض الأخبار، فإن هذا المقدار كما لا