فتحصل: أن مقتضى الصناعة صحة صلاة المتحري، ولو كانت دبر القبلة.
تنبيه: الاستدلال برواية محمد بن الحصين لصحة صلاة غير المجتهد أيضا في التهذيب بإسناده عن الأهوازي، عن محمد بن الحصين، قال:
كتبت إلى العبد الصالح (عليه السلام): الرجل يصلي في يوم غيم، في فلاة الأرض، ولا يعرف القبلة - إلى أن قال (عليه السلام): أو لم يعلم أن الله تعالى يقول وقوله الحق: (فأينما تولوا فثم وجه الله...) (1) (2).
ومقتضى ذلك التعليل صحة الصلاة مطلقا ولو كانت مستدبرة، إلا أن في نفسها أنه يعيدها ما لم يفته الوقت (3) ولكنه محمول على الاستحباب، وإلا لزم المناقضة، فعندئذ تصح صلاة غير المجتهد أيضا، قضاء لحق العلة.
اللهم إلا أن يشكل متنا، لعدم ظهوره في التعليل، كما هو الظاهر، مع أن الحصين غير معتبر، مع أن خبر الساباطي السابق يقيده لأخصيته منه.