الليل) (1) مريدا به الصلوات الأربع، وهذا هو الأقرب، والله العالم.
مسألة: في صورة إدراك ركعة إذا توجه في أثناء العصر إلى استدباره في الظهر فتارة يلتفت قبل الغروب، وأخرى يلتفت بعد الغروب، وهو في أثناء العصر، وثالثة يلتفت بعد الفراغ من العصر، فالمسألة تطلب من محلها، فإن أدلتها مختلفة لسانا واحتمالا ثبوتا.
وما هو الأقرب: أن الوقت لم يوسع، بل في هذه الأخبار شهادة على ما ذكرناه، وهو أن مقتضى إطلاق عقد المستثنى، كفاية وقوع بعض الصلاة في الوقت، لأن الطبيعة وقعت في الوقت فتكون تامة، كما في بعض الروايات، ونتيجة ذلك جواز التأخير عمدا، إلا أنه خلاف الاجماع ظاهرا، والتفصيل في محله.
فعلى هذا، فإن التفت قبل مضي الوقت، فالكلام هنا كما مر، وإن التفت إلى استدباره في الظهر بعد مضي الوقت، فهذه الأخبار محكمة، وصحت صلاته عصرا وعليه الظهر.
وغير خفي: أن مقتضى القاعدة كفاية وقوع الأقل من ركعة، كما في أول الوقت، حسب الأخبار الخاصة في غير هذه الصورة، إلا أن ظاهر الأخبار في هذه المسألة عرفا، ومقتضى الاجماعات والشهرات، أنه في صورة عدم العمد لا يعد تارك الصلاة في الوقت، وإلا فصلاته صحيحة، ولو أدرك جزء يسيرا من الوقت، إما عصرا أو ظهرا، كما هو كذلك على كل تقدير، لعدم وجوب تأخير غير المدرك لركعة إلى أن يمضي الوقت، بل