فحسبه اجتهاده مثلا، ولا تزيد هذه الأخبار على مفاد عقد المستثنى، وعندئذ لو كانت طبيعة صلاة الظهر أو العشاء واجدة للطهور فربما هي داخلة في عقد المستثنى، ولا تكون باطلة لكونها مع الطهور.
كما ترى ذلك في أخبار العدول (1)، فإنه يعلم منها كفاية كون الركعات بطبعها متلونه بلون الظهرية، بل يكفي عندهم جزء يسير منها، فلو صح ما ذكر حسب العقل والشواهد النقلية، صحت الصلاة في جميع الفروض المذكورة، لعدم الاخلال بالطهارة الحدثية بالنسبة إلى الطبيعة الفانية فيها الأجزاء.
وهذا التقريب يناسب قوله (عليه السلام): لا صلاة إلا بطهور أيضا، وهكذا يناسب ما لو كان في بعض صلاته متطهرا بالمائي، وبعضه بالترابي، أو كان بعضه ترابيا فقط.
ذكر ما تقتضيه الأخبار في المقام هذا أيضا بالنظر إلى القواعد، ولكن مقتضى الأخبار - وإن كانت مخصوصة بالناسي - اعتبار الطهور في مطلق الأجزاء، لأن الطائفة الآمرة بالإعادة على الاطلاق واردة في موارد الاختلال مطلقا، والطائفة الإمرة بالاستئناف، فهي في مورد نسيان جزء من الوضوء، أو نسيان مسح الرأس، وهو الأكثر إلا أن الأمر بالإعادة يوجب الوثوق بعدم كفاية الوضوء بالنسبة إلى بقية الطبيعة.