فصلى، ثم بعد الفراغ توجه إلى الإصابة، فلا معارضة بين الأخبار، فضلا عن التباين أو التقييد، كما ترى في كلماتهم (1).
وتصير النتيجة - على الشرطية -: وجوب الإعادة إذا ترك النظر والفحص، ولا سيما في مثل هذه الأمور التي يكون الاطلاع عليها ميسورا جدا، ويعد العلم بها في ميسور المصلي، فيساعد الاعتبار إيجاب الإعادة.
ولكن الرواية لأجل ظهورها في اختصاص المسألة بمثل المني والبول، ولذلك شدد أمر المني، وقال: وكذلك البول ولم يذكر سائر النجاسات، يكون مقتضيا لتفصيل جديد في المسألة بين النجاسات، فعندئذ مع ظهورها في ذلك تعد مما أعرض عنها الأصحاب (رحمهم الله)، مع مخالفتها لمضمرة زرارة الطويلة (2)، الصريحة في عدم وجوب النظر، المشتملة على دم رعاف أو شئ من المني، فالتفصيل المذكور عندئذ غير جائز لصراحتها اللفظية، وهي مقدمة على مفهوم الشرط، مع الاشكال في تحقق