التفصيلين التاليين:
الأول: بين ما لو قطع ويدرك ركعة، وما لو قطع ويدرك الأقل منها.
والثاني: بين ما لو التفت وهو قبل التحول إلى القبلة، أو كان بعد التحول إليها اتفاقا.
وظاهر المتعرضين للمسألة، هي الصورة السابقة، وهي الخطأ في الموضوع، كما عن المدارك وجمع من المتأخرين، بل وهو المنسوب إلى الشهيدين (1).
فالمفروغ عنه عند القدماء، بل هو صريح ابن سعيد (2)، حيث فرض الخطأ، هو البطلان، نظرا إلى القواعد الأولية، وإطلاق عقد المستثنى، بل وإطلاق معتبر الساباطي على تقدير، بعد قصور خبر ابن الوليد سندا، بل ودلالة.
في دلالة الأخبار المشتملة على التقييد بالفراغ من الصلاة وتوهم: دلالة الأخبار المشتملة على التقييد بالفراغ (3)، اللازم منه صحة الصلاة في الأثناء، في غاية الوهن في المسألة، وفي المسألة السابقة أيضا، لأن المنظور من الفراغ هو الالتفات إلى الاخلال في