أوضحناه في الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية (1) - فلا يلزم تصرف في متعلق الأمر الأولي، كي يلزم الاخلال في ما به تشخص الحكم والأمر.
وهكذا على وجه التزاحم، نظرا إلى بعض الجهات السياسية الموجبة لتقدم حديث الرفع على الأحكام الفعلية الأولية، على الوجه المحرر في الأصول أيضا، من غير أن يلزم تصرف في تلك الأدلة، كما في موارد جريان قاعدة الفراغ، وإصالة الصحة، والتجاوز، من غير أن يلزم إنكار الجزئية (2).
وثالثا: تشخص الأمر بمتعلقة، وهو العنوان البسيط المعبر عنه بالصلاة، وفي هذه المرحلة ليست كثرة الأجزاء ملحوظة، ولا مدعوة بدعوة العنوان، بل المبعوث إليه عنوان واحد، وهو محفوظ في صورة وجود الجزء والشرط وعدمهما، وقد تحرر في محله إمكان جعل جميع الانتزاعيات الشرعية والاعتباريات التشريعية، من غير أن يجوز الخلط بين هذه المسائل والبحوث العقلية والتكوينية (3).
الالتزام بالتقييد والرفع الحقيقي بالنسبة إلى الجاهل القاصر والمقصر والذي هو الأشبه - بملاحظة ما ورد في خصوص الصلاة - هو: الالتزام بالتقييد، والرفع الحقيقي بالنسبة إلى الجاهل القاصر، بل والمقصر