حكم الالتفات إلى الاخلال بالقربة عند الاتيان بالسورة بقي شئ: لو التفت حال الاتيان بالسورة إلى الاخلال بالقربة، وعبادة الله بالصلاة، فتارة يكون إتيانه بتكبيرة الافتتاح صحيحا، وأخرى يكون باطلا، فعلى الثاني فالأمر هنا كما مر.
وإن أتى بها صحيحة، ثم غفل فأتى بالقراءة، حامدا لغير الله تعالى، فربما يمكن القول بصحتها، نظرا إلى إطلاق لا تعاد وحديث الرفع في خصوص الناسي والجاهل القاصر، على ما عرفت.
وأخرى: يمكن دعوى بطلانها، لأنها من الصلاة عرفا ولغة فيكون (مكاء وتصدية) كما لا يخفى.
ومقتضى الجمع بين ذلك، وبين إصالة صحة تكبيرة الافتتاح، وإطلاق لا تعاد بالنسبة إليها، وأن الصلاة على ما افتتحت الظاهر في أن الاخلال من جهة الغفلة والنسيان بالنسبة إلى الأمور القصدية، ومنها عبادة الله تعالى بها استقلالا أو شركة، هو كفاية إعادة القراءة.
وثالثة: أن الصلاة باطلة على الاطلاق، فيعيد تكبيرة الافتتاح أيضا، لأن وجوب العود إلى القراءة يستلزم زيادة في الفريضة، ويشملها من زاد حسب ما عرفت، وهذا يعد من الزيادة العمدية، فلا يشملها قوله:
تسجد سجدتي السهو.
وتوهم: أن العمدية مستندة إلى إيجاب الشرع إعادة القراءة، لا ينفع، لأنها لا ينافي كونها من الزيادة العمدية المبطلة شرعا أيضا، فعلى