بقي الفرض الثاني، وهو الالتفات إلى الاستدبار في الوقت الاختياري، وهو خارجه، ويكون في الوقت الاضطراري، فإن ثمرة شمول الأخبار، وجوب الإعادة، كما هو واضح.
هل تقتضي الأدلة الأولية اعتبار الوقت الاضطراري أم لا؟
وهل تجب الإعادة في هذا الوقت أم لا؟
ومما لا يخفى: أنه تارة يقع البحث في أصل اعتبار الوقت الثالث، وهو الاضطراري في مقابل وقت الفضيلة ووقت الأجزاء، حسب الأدلة الأولية، وأخرى في وجوب الإعادة في الوقت الاضطراري، ضرورة أنه لو قلنا بصحة الصلاة مستدبرا مطلقا، لو التفت بعد خروج الوقت الاختياري، لا تكون ثمرة، ولكنه غير تام، ضرورة أنه تجب الإعادة بالنسبة إلى الجاهل بالحكم عن تقصير، أو الجاهل بالموضوع لا عن اجتهاد، وشبههما، كما ورد في معتبر الساباطي وغيره.
وأيضا لو قلنا بعدم الضيق في الوقت الاضطراري، وإنما الضيق لأجل نية الاتيان أداء، وإلا فيجوز التأخير عنه، والاتيان بها بعنوان القضاء، فإنه لا ثمرة في البحث عن المسألة في المقام، ولكنه أيضا مفروغ عنه في كلامهم، لأن الوقت الاضطراري لو كان صحيحا، فهو ليس إلا للتضييق وإيجاب الاتيان فيه، وحرمة التأخير عنه، كما في الاختياري، ولا سيما بعد ما تحرر: أن الأدائية والقضائية ليستا من العناوين القصدية، ولعله تأتي الإشارة إليه، إن شاء الله تعالى.