حيث قام لم ينظر، فعليه الإعادة (1).
وفي جواز التمسك بمفهوم الشرط إشكال.
نعم له مفهوم القيد وحجيته ممنوعة، ولا سيما في روايته الأخرى قال: إن كان حين قام إلى الصلاة نظر فلم ير شيئا، فلا إعادة عليه... (2).
وقد ذكروا في الاستصحاب: أن قوله (عليه السلام) فلم ير شيئا يساوق حصول العلم عادة، وعلى هذا يتأكد ما ذكرناه سابقا، لأن النظر والفحص والرؤية والعلم، كل ذلك لأجل الاطلاع وعدمه، فرواية ميمون كأنها ناظرة إلى أن الطائفة الأولى لا تشمل صورة العلم الخطابي، فأفادت عدم وجوب الإعادة حتى في صورة العلم التعبدي أو التكويني بالطهارة ولو تبين خلافه.
فعلى هذا تكون الجملة المقيدة لايجاب الإعادة عند الجهل، وعدم النظر بمفهومها موجبا للتوسعة، وعدم الإعادة حتى في صورة الجهل المركب، وبمنطوقها غير معمول بها، لأن الطائفة الناطقة بعدم الإعادة عندما لا يعلم، لا إطلاق لها كي يقيد، لأن من تفحص يعلم، فيكون خارجا عن