ولو صح ما قيل من: أنه لا واقع للأمر الواقعي قبل الوقت، كي يجزي عنه الظاهري، ليلزم ذلك حتى في الوقت، في مورد قيام الدليل على عدم جزئية السورة، أو القيام، وكان هو في الحقيقة عاجزا عنها أيضا، ثم تبين خلافه.
ولولا بعض المحاذير لكان القول بعدم الاجزاء، في موارد تخلف الاجتهاد، منتفيا حسب القاعدة، لأن جريان حديث الرفع بالنسبة إلى الجاهل المركب، محل إشكال، أو منع، لأنه في ظرفه عالم، أو دليل الرفع منصرف عنه، وبعد تبين الخلاف يكون المرجع إطلاق الأدلة الواقعية.
وما ذكرناه تقريبا للاجزاء، يجري في مطلق الأوامر الظاهرية الطريقية، العقلائية والتأسيسية، وفي الأصول، وما هو محل منع أيضا أعم، فافهم واغتنم واعلم.
المقام الثاني: حول مقتضى الأدلة والكلام هنا يقع في مرحلتين:
المرحلة الأولى: في قاعدة من أدرك وقد مضى شطر من البحث حولها، وحيث لم يثبت جريانها بالنسبة إلى أول الوقت، والأدلة المعتبرة المعمول بها، مخصوصة بآخره، فلا