ذنابة: في عدم إمكان التمسك بقاعدة لا تعاد في صورة الاخلال بشروط المكان المهمة لو فرضنا إمكان التمسك بالقاعدة حتى في صورة الاخلال العمدي، كما عليه العلامة التقي الشيرازي (رحمه الله) والوالد المحقق (1)، خلافا للحق الحقيق بالتصديق، فهو ممنوع بالنسبة إلى أدلة الشروط المهمة، لاحتمال كون القدر المتيقن منها صورة غير العمد، فيكون بحسب الثبوت ترك الشرط أو الجزء النسياني، أسوأ حالا من تركه العمدي، وعندئذ يتمسك في خصوص الترك النسياني بحديث الرفع، ولا يثبت به شرطيته أو جزئيته حال العمد، لأنه من الأصل المثبت.
نعم، بناء على كشف إطلاق أدلة الشروط والأجزاء من إطلاق عقد المستثنى منه، كي يكون مقدما عليها، فلا بأس به، ولكنه بمعزل عن التحقيق.