المفهوم، لبعد احتمال التفصيل بين الشرطية الأولى والثانية بحسب الفحص، وأنه ترك (عليه السلام) قيد الفحص في الشرطية الأولى للزوم الإعادة، مع أنه ربما لو تفحص لا يصلي، كي يبتلى بالإعادة، فليتدبر.
ولولا حديث الاجماعات المحكية مع ظهور استنادهم إلى أخبار المسألة، كان لنا أن نقول: إن هناك رواية عن الفقيه (1)، وهي غير رواية التهذيبين (2) وهي، قال: قال محمد بن مسلم لأبي جعفر (عليه السلام): الدم يكون في الثوب ثم ذكر مثله، وزاد: وليس ذلك بمنزلة المني والبول ثم ذكر (عليه السلام) المني فشدد فيه، وجعله أشد من البول، ثم قال (عليه السلام): إن رأيت المني قبل أو بعد فعليك الإعادة - إعادة الصلاة - وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه وصليت فيه، فلا إعادة عليك، وكذلك البول.
ومعناه: أنه إن رأيت المني قبل فنسيت فصليت أو بعد الصلاة، ولا