بواجب ولا مستحب، لا يبعد كونه من الزيادة العمدية بالمعنى الأعم، فافهم.
تذييل: في حكم الزيادة العمدية إكراها أو اضطرارا أو تقية ربما يكون الازدياد العمدي من جهة الاكراه والاضطرار فرضا، أو الاتيان بالمانع والقاطع، أو من جهة التقية المهاباتية أو المداراتية، فإنه لا يمنع من ناحية القاعدة من القول بتقييد إطلاق أدلة المسألة.
وتوهم امتناع جعل القاطعية والمانعية والمبطلية (1)، في غير محله، كما تحرر في الأصول (2)، وتصير النتيجة - بعد تحكيم أدلة التقية والاكراه والاضطرار وإطلاق دليل المركب - صحة الصلاة المقرونة بالمانع والمبطل والقاطع، لأن أثره منتف بمثلها.
اللهم إلا أن يقال: بعدم جريانها، نظرا إلى أن الصلاة الخارجية المقرونة بالأمور المذكورة ليست مورد الأمر، ولا يفيد التقييد المذكور بالنسبة إلى صحتها.
وفيه: إن الطبيعة وإن كانت مورد الأمر ولكنها بعينها تصير خارجية، ولذلك توصف بعد الوجود بالوجوب، وهذا محرر في الأصول والمعقول.
نعم، لنا في خصوص الأدلة الواردة في البحث عن التقية المداراتية شبهة محررة، وإجمالها: احتمال كونها صادرة عن تقية، فلا يقيد