الكثير أو الماحي عادة، مع أنه أخص من المدعى، فلا بد من النظر إلى الجهتين في المسألة.
الجهة الأولى: الطهارة شرط في الصلاة إجمالا إن لنا إنكار اشتراط الطهارة في جميع الأجزاء، وكفاية أن لا تكون الصلاة بلا طهور في الجملة، كما عرفت في القبلة والوقت والعدول، ولا يقتضي قوله (عليه السلام) لا صلاة إلا بطهور أزيد من ذلك حسب الصناعة.
وعلى هذا، فإن كان متطهرا حسب الأدلة الخاصة أو العامة إلى حال الالتفات، فلا شئ عليه بالنسبة إلى ما بقي عليه، وإن كانت هي بلا ظهور إلى حال الالتفات، فإن تمكن من التلبس به بالنسبة لبقية الأجزاء، بشرط كونها مما يعتني بها كركعة أو ركعتين، ويعد صلاة عرفا، فيتعين عليه إما مطلقا، أو في ضيق الوقت، إلا في موارد الأدلة الخاصة الآتية إن شاء الله تعالى.
اللهم إلا أن يقال: إن عكس نقيض لا صلاة إلا بطهور هو ما لا طهور له ليس بصلاة، أو يقال: متقضى ذلك هي الصحة، لأنها يكون له الطهور وليس مما لا طهور له، فليتأمل جيدا.
الجهة الثانية: حول مقتضى الأدلة الخاصة فعن جماعة من المتأخرين: بطلان الصلاة في صورة التوجه إلى