فعلى هذا لو كانت الزيادة تشريعية محرمة، فالبطلان مستند إلى ما أشير إليه، لا إلى فقد قصد القربة بالنسبة إلى الصلاة المأمور بها، ضرورة أن التقييد بالانبعاث عن أمر الصلاة نحو المركب المزيد فيه، لا يوجب قصورا في انبعاثه نحو الصلاة من جهة الأمر المتوجه إليه واقعا، مع أنه لا نحتاج في عبادية العبادة إلى الانبعاث عن الأمر، حسب ما تحرر في التعبدي والتوصلي، فإن تقسيم الأمر إليهما من الأغلاط القطعية، فجميع ما ترى في كتب القوم هنا غير تام، تفصيله في الأصول (1).
في رد القول بامتناع مبطلية الزيادة وتوهم امتناع كون الزيادة مبطلة (2) كتوهم امتناع المانعية والقاطعية، فإنه حسب القواعد في محله في المركبات الاعتبارية (3)، ضرورة أن الصلاة ليست مثل الاحتراق، كي تمنع الرطوبة من وجوده.
وعلى هذا يدور الأمر بين رجوع الزيادة المبطلة والمانعية والقاطعية في بعض الأحيان، إلى اشتراط أعدامها في المركب - من غير أن يصح توهم امتناع أخذ العدم قيدا (4)، لعدم جواز الخلط بين الاعتباريات والواقعيات - وبين الأخذ بظواهر الأدلة، بضميمة أن الشرع يدعي أن