مع أن هناك معتبر عمار بن موسى، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي، لم يعد الصلاة (1) وقضية ذلك صحتها على الاطلاق، وعدم وجوب الانصراف في الأثناء، إلا أنه يقيد بما مر من هذه الجهة، ويوافقه الاعتبار جدا.
نعم، هذا مخصوص بالغائط، وذاك بالبول المشدد فيه الأمر، إلا أنه قابل لكونه مخصصا، لما ورد في خصوص إيجاب الإعادة عند نسيان التنجس بالبول الوارد في الجامع (2) وقد مر الايماء إليه.
فالحكم في تنجس البدن والثوب بالبول، ونسيان التطهير شديد دون غيره، إلا في الدم، مع احتمال اختصاص الاستنجاء بحكم، فلا يشمل خبر ابن مسكان وغيره المذكورين المشار إليهما آنفا (3)، مورد الاستنجاء، فيلزم التفكيك في البدن، كما اختاره المشهور طهارة غسالة البول، في موضع من البدن، وهو رأس الحشفة ونجاستها في غيره، وقد تبين حكم التذكر في الأثناء، مع سعة الوقت وضيقه على الفرضين.
فرع: في الرد على ما ذكره السيد اليزدي (قدس سره) في ناسي الحكم والموضوع قال في العروة بتسوية ناسي الحكم والوضع، والجاهل في