موارد الجهر والاخفات (1) ومورد الاتمام في مورد القصر (2)، وفي الحج (3) والصوم (4) كثيرا، تكليفيا ووضعيا، وفي التذكية بالنسبة إلى القبلة، فإن النص (5) والفتوى (6) اتفقا على أن من لا يدري تحل ذبيحته.
فيما لو ترك جزءا ودخل في آخر جهلا أو عمدا لو ترك جزء ودخل في الجزء الآخر جهلا - قصورا أو تقصيرا - أو عمدا، ثم التفت إلى أنه لم يأت به، فمقتضى القاعدة الأولية بطلان المركب، لعدم صدق الطبيعة مع دخوله في الجزء المتأخر، فيكون قد أخل بالمركب والصلاة، من غير فرق بين دخوله في مثل القنوت في الركعة الأولى، قاصدا به القربة المطلقة أو السورة أو الركن.
وأما مقتضى حديث رفع ما لا يعلمون بالخصوص، فيكون البطلان مخصوصا بصورة العمد والجهل التقصيري عن التفات، وأما سائر صور الجهالة فالأشبه هي صحتها. ولو عاد يعد من الزيادة العمدية بالنسبة