المنقطع (1)، فهو خلاف الأصل، فالاستثناء متصل، وهو: أن وقت هذه قبل هذه، فيلزم الجمع بين الطائفتين من الأخبار، فإن الحذف خلاف الأصل، فيلزم الاجمال، مع أن الاستثناء المنقطع كثير في الكتاب الشريف، بخلاف الحذف، فإنه لا يجب الالتزام به حتى في مثل واسأل هذه الدكة فإنه كلام استعمل في معناه اللغوي لنقل السامع إلى المراد الجدي، من دون أن نلتزم بالادعاء، كما تحرر في الأصول (2)، بخلاف قوله تعالى: (لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى...) (3).
وقد حررنا تفصيله (4) في ذيل قوله تعالى: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم...) (5).
بطلان ما ذهب إليه السيد اليزدي والكوه كمري (قدس سرهما) فلا وجه لذهاب السيد الفقيه اليزدي (رحمه الله) إلى أن جميع