تذييل: في المراد من الموانع وقواطع الصلاة قد تحرر في الأصول: أن المانعية والقاطعية، ترجعان إلى قيدية إعدامها في الفريضة (1)، نظرا إلى الامتناع المحرر هناك، إلا في بعض أقسام القواطع، كالقهقهة، والأكل الكثير الهادم لعنوان الصلاة، عرفا واقعا.
وأما على فرض كونهما من منافيات وجود الصلاة خارجا، ومفاداته في الأعيان، فكلها خارجة عن القاعدة بالتخصص، لأن الصلاة لا تعاد إلا من الخمسة ناظرة إلى مرحلة تقدير الماهية، وكيفية اعتبار أجزائها وشرائطها، ولا نظر لها إلى وجودها المهدوم بالقاطع والمانع، فإنه ليس بصلاة واقعا أو ادعاء، كما أوضحناه في محله.
كما تكون جملة لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب (2) حاكمة عليها، بناء على دلالتها على دخالة الفاتحة في الاسم والعنوان، حينئذ من زاد في صلاته كما هو ظاهر.
فلحد الآن تحرر: أن الصلاة باطلة بنقصان الخمسة، دون غيرها، في جميع الأحوال على الأشبه، دون العمد، وأيضا هي باطلة بزيادة شئ فيها، بشرط تحقق الزيادة، كما يتحقق واقعا، على ما تحرر في الأصول (3)، إلا إذا