على العود من الأثناء، والقضاء على الفرد الخارج تفنن في التعبير، وإلا فالأداء والقضاء ليسا من العناوين القصدية الشرعية، بخلاف الظهرية والعصرية، بل هما من قبيل الصلاة كاسيا والصلاة عاريا، أو مع الطهور و بلا طهور، وهكذا.
نعم، لا منع من قيام الدليل على عدم الوجوب، وانتفاء الأمر، كما فيما نحن فيه، بالنسبة إلى الالتفات إلى الاستدبار خارج الوقت، في خصوص المجتهد المخطئ، أو الأعم منه ومن سائر ذوي الأعذار.
تنبيه: في بيان تقدم لا تعاد على حديث الرفع ما كان وجه - حسب ما عرفت - لتقديم العقد الثاني لقاعدة لا تعاد على حديث الرفع، وكان تقدمه عليها حكومة، واضحة، لأنها به تتقيد، من غير أن يلزم اللغوية كما مر (1).
ولكن ربما يخطر بالبال: أن المذكورات في العقد المستثنى لها الامتياز بالنسبة إلى سائر الأجزاء، فلو كانت الصلاة بالترك العمدي باطلة بالنسبة إلى المجموع، واشتركت سائر الأجزاء والخمسة في بطلانها بتركها مثلا، وأيضا كانت باطلة بالنسبة إلى النقيصة عن الجهل التقصيري، أو هو والقصوري - كما قيل - وكانت صحيحة في صورة النقصان بالنسبة إلى سائر الأجزاء غير الخمسة، إما من جهة عقد المستثنى منه، أو من أجل حديث الرفع، فلا يبقى امتياز لتلك الخمسة،