ما عرفت، نعم يفسر القبلة في قاعدة لا تعاد بما بين المشرق والمغرب.
وبعبارة أخرى: يفسر القبلة في قاعدة لا تعاد المخصوصة بغير العالم، بما بين المشرق والمغرب، وعند ذلك يتبين، أن فاقد قبلة قاعدة لا تعاد هو المصلي لدبر القبلة، ومن صلى لدبر القبلة هو الذي صلى لغير القبلة، حسب الروايتين المذكورتين، ضرورة أن تحديد القبلة بما في معتبر زرارة، لا بد أن يرجع إلى محط الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) والمدينة المشرفة، ولا يحمل على القضية الكلية الحقيقية، وهو مقتضى المخاطبة أحيانا في باب تحديد الجهات والآفاق، كما هو قضية الجمع بين الصحيحتين المذكورتين.
في صحة الصلاة إذا لم تقع مستدبرا بها القبلة بقي بحث: قد صحت الصلاة الواقعة بين المشرق والمغرب، بتمامها أو جزئها، لكونها إلى القبلة، وهو مقتضى لا تعاد.
وربما يخطر بالبال: أن الصلاة الواقعة إلى المشرق والمغرب بعرضهما العريض، الخارجة عما بين المشرق والمغرب، وغير الداخلة في الدبر عرفا، إن كانت باطلة، فهو لأجل الأصل الأولي، وإلا فالأخبار قاصرة عن إبطالها، بل مقتضى قاعدة لا تعاد أيضا عدم بطلانها، لعدم فقد القبلة، بل قضية قوله (عليه السلام): إن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة، ثم يحول وجهه إلى القبلة أن الفرض الباطل هو صورة وقوعها دبر القبلة، ومستخلفا حقيقة، فإذا خرج عن دبر القبلة، يدخل في القبلة