إلى الحكم، فاغتفار تلك الحالة الثانية، حسب أدلة الاقتضاء، محل تردد، كما سيمر عليك تحقيقه.
في خلل القبلة إذا التفت في أثناء الصلاة مع ضيق الوقت وإذا التفت في الأثناء، وهو في ضيق الوقت، بحيث لو استأنف يلزم فوت صلاته، ولكنه يدرك ركعة، أو يدرك مقدارا أقل من ركعة، وكان مستدبرا، فإن قلنا: بأن معتبر الساباطي في موقف الدلالة على بطلان صلاة المستدبر على الاطلاق - سواء كان في السعة أو الضيق - كما هو غير بعيد، فيقطع صلاته، ويدرك المقدار الميسور، ركعة كان أو الزائد عليها، كما قال به السيدان الأصفهاني والوالد المحقق - عفي عنهما - (1)، وهو ظاهر إطلاق كلام جمع، كالفقيه اليزدي وغيره (2)، وذلك لأن الاستدبار على خلاف عقد المستثنى، فتكون الصلاة باطلة، وتصح عند إدراك ركعة، لما تحرر في محله (3).
وأما لو قلنا: بأن مفاد الخبر مخصوص في فرض التوسعة، لندرة ضيق الوقت، فالمسألة بشقيها مندرجة في بحث الأهم والمهم، من ناحية إبطال الصلاة، وكفاية درك مقدار من الوقت، أو التفصيل بين ما كان